Alina :: عضو جديد ::
الـجنـــس : المُسَــاهَمَـــاتْ : 1193 العُــمـــْـــــر : 31 العَمَــــــــــلْ : Etudiante التـسْجِيلْ : 22/07/2010 النـِقَـــــــــاط : 2130 التَقْيِــيــــــم : 8
| موضوع: مـــــــــــكانة المرأة في الإسلام ... الجزء الرابع 4 ... الإثنين أغسطس 02, 2010 2:31 am | |
| *السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته* فصل في سفر المرأة وحدهاسفر المرأة وحدها : عن أبي عبيده عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسير مسيرة يوم ولليلة إلا مع ذي محرم ))([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ). (1) قوله عن أبي هريرة : الحديث أيضاء رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود وأبن ماجه وغيرهم . (2) قولة : (لا يحل لامرأة ) : ـ أخرج الرجل لأنه لا يشاركها في الحرمة وان كره له الوحدة للإشفاق علية من المهالك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه عنه أحمد وأبي داود والترمذي : ( الراكب شيطان ويستثني البريد لضرورة التعجيل ) . (3) قولة : ( تؤمن بالله واليوم الآخر ) ويقصد به يوم القيامة وقيل بذلك لأن الأيمان هو الذي يستمر للمنصف به خطاب الشرع أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم لأنها إذا سافرت بدون محرم خالفت شرك اليمان بالله واليوم الآخر ولكن هذا ليعتبر أنها كافرة كتابية , كما اعتقد بعض العلماء تمسكا بالمفهوم ولفظ المرأة عامة في جميع النساء ولكن استثنيت المرأة الكبيرة في السن التي لا تشتهي فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم واستبعد أن الخلوة بها حرام وما لا يطلع من جسدها غالب عورة فالمظنة موجودة فيها والعموم صالح لها فينبغي أن لا تخرج منه , وقال النووي : المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس و سقطهم من لا يرتفع من الفاحشة العجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينة ومروءته وحياءه نحو ذلك . (4) قوله : (مسيرة يوم وليلة ) : ـ المسير مصدر يسمى بمعنى السير وليست التاء فيه للمرة ولا اليوم ولا الليلة للتمديد ففي حديث أبي سعيد عن شخصيتين , (( عن أبي سعيد أن نبي الله نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم )) وفي لفظ (( لا يحل لمرآة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر سفرا أن يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها ))([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ), وفي حديث أبن عمر في الصحيحين , عن أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم ))([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وفي رواية الليث لحديث أبي هريرة تسافر مسيرة ليلة وفي رواية أحمد يوما وفي رواية أبي داود أبدل يوم وفي رواية يومين وفي أخرى إطلاق السفر من غير تقييد , فقد قال العلماء هذا خلاف يسبب اختلاف السائلين فقد سئل مره عن سفرها ليلة فقال لا وأخرى عن سفرها يوما فقال لا وهكذا في جميعها ويعني هذا سفرها ليست فيه تحديد قال لآبي : والمراد أنها إذا كانت جوابا للسائلين فلا مفهوم لأحدها وبالجملة فالفقه جمع أحاديث الباب فحق الناظر أن يستحضر جميعها وينظر أخصها فيستنبط الحكم به وأخصها باعتبار ترتيب الحكم عليه يوم لأنه إذا امتنع فيه امتنع فيها شوقه ثم أخص من اليوم وصف السفر المذكور في غالبها فيمنع أقل ما يصدق علية اسم سفر ثم أخص من أسم السفر الخلوة بها فيجب عليها أن لا تعرض نفسها بالخلوة مع واحد حتى لو قل زمن الخلوة وذلك لعدم الأمن لا سيما من انتشار الأمن فقد قال الأمام الصالح الشارح وهو في عمان ولما ينتشر فيها الفساد ما انتشر في غيرها من البلاد التي تفرنج أهلها وابتعدوا عن سبيل الرشاد يصدق علينا , قول الشاعر : ذهب الدين يعاش في أكنافهم وتعبت في خلق كجلد الأجرب فالمرأة فتنة إلا ما فيها من جلبت عليه النفوس من نفره المحارم . (5) قوله : ( إلا مع ذي محرم منها ) : ـ المحرم منها وهو ذو الرحم منها إذا لم يحل له نكاحها وذو المحرم : من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والعم والابن ومن يجري مجراهم(ويقال رحم محرم : محرم تزويجها والمروءة العربية تدخل في المحارم )([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) قال الشاعر : وجارة البيت أراها *** مكارة السعي لمن تكرما والمحرم حرام التزويج منها بنسب أو المصاهرة أو الرضاع زاد الشخصيتين من حديث أبي سعيد ( أو الزوج ) وفي معناه السيد والأمة وهو لم يرد ذكر الزوج ليقيس على المحرم قياسا جليا وكره مالك كراهة تنويه سفرها مع ابن زوجها واختلف أصحابه في وجه ذلك فقيل لفساد الزمان وحداثة الحرمة ولأن الدواعي على الحرمة إلى النفرة عن امرأة الأب ليس كالداعي إلى نفرة عن سائر المحارم فقيل لعداوة المرأة لربيتها وعدم شغفه عليها ,واستدل الحديث لأبي حنيفة وأحمد ومن رافقها على أن المحرم أو الزوج شرط في استقامة فريضة الحج فإنه حرم عليها السفر إلا مع أحدهما والحج مع الجملة الأسفار حرام عليها وقال أصحاب أبي حنيفة وأحمد و الشافعي في المشهور عنها لا يشترط المحرم لأب الوجود بتوجيه إليها بنفس الخطاب وعليها إن تتقى في سفرها ما نهيت عنه حتى لا تغضب الله عليها ويزيد من أعمالها السيئة , وذكر أبو عبيده عن جابر أنه قال : (( إذا كانت المرأة صرورة (التي لم تحج ) فالحج أوجب عليها وان كانت أصابت ذا محرم فلتحج معه فأن لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثناه من المسلمين وعليهم أن يمنعوها عما يمنعون أنفسهم منه الفرض فأما التطوع فلا تحج مع غير المحرم أو زوج وقالوا فريضة الحج على فريضة العمرة قيل نسخها فأن الكافرة إذا أسلمت بدار الحرب تجب عليها الهجرة منها وإن بلا محرم إجماعا والجامع بينهما نفس الوجوب , والله اعلم. | |
|
*ناتاشا* :: عضو جديد ::
الـجنـــس : المُسَــاهَمَـــاتْ : 3033 العُــمـــْـــــر : 32 العَمَــــــــــلْ : مشرفة قسم الطبخ التـسْجِيلْ : 18/07/2010 النـِقَـــــــــاط : 3331 التَقْيِــيــــــم : 13
| موضوع: رد: مـــــــــــكانة المرأة في الإسلام ... الجزء الرابع 4 ... الثلاثاء أغسطس 03, 2010 8:07 am | |
| | |
|
خيال العاشقين :: عضو جديد ::
الـجنـــس : المُسَــاهَمَـــاتْ : 13078 العُــمـــْـــــر : 37 العَمَــــــــــلْ : •·.·`¯°·.·• (جااري البحث ) •·.·°¯`·.·• التـسْجِيلْ : 18/04/2010 النـِقَـــــــــاط : 14063 التَقْيِــيــــــم : 445
| موضوع: رد: مـــــــــــكانة المرأة في الإسلام ... الجزء الرابع 4 ... الثلاثاء أغسطس 03, 2010 5:47 pm | |
| | |
|
Alina :: عضو جديد ::
الـجنـــس : المُسَــاهَمَـــاتْ : 1193 العُــمـــْـــــر : 31 العَمَــــــــــلْ : Etudiante التـسْجِيلْ : 22/07/2010 النـِقَـــــــــاط : 2130 التَقْيِــيــــــم : 8
| موضوع: رد: مـــــــــــكانة المرأة في الإسلام ... الجزء الرابع 4 ... الثلاثاء أغسطس 03, 2010 5:48 pm | |
| | |
|